الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
35
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
البكارة فلا يشتمل صورة اشتباه دم الحيض بدم القرحة . وإذا تعذر الاختبار فالمرجع الاستصحاب ان كانت لها الحالة السابقة فان كانت الطهارة تستصحب الطهارة وان كانت حيضا تستصحب الحيض . وان لم تكن حالة سابقة فتبنى على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى المسألة الرابعة : إذا شك في ان الدم الخارج دم الحيض أو دم القرحة وبعبارة أخرى تعلم اجمالا بان الدم إمّا دم الحيض أو دم القرحة . فقال المؤلف رحمه اللّه بانّ المشهور هو ان الدم ان كان يخرج من الطرف الأيسر من الفرج فهو حيض . والّا فدم القرحة الّا ان يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر من الفرج لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاحكام الطاهرة والحيض . إذا عرفت ذلك نذكر لك بعض الأخبار المربوطة بالمقام ثمّ ما ينبغي ان يقال إن شاء اللّه . الرواية الأولى : ما رواها ابان ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام فتاة منا بها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدرى من دم الحيض أو دم القرحة قال مرها فلتستلق على ظهرها ثمّ ترفع رجليها وثمّ تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ) « 1 » . والرواية مرفوعة لان محمد بن يحيى رفعه عن ابان بنقل الكليني رحمه اللّه . الرواية الثانية : وهو ما رواها صاحب الوسائل و ( قال ورواها الشيخ رحمه اللّه باسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث الا أنه قال فان خرج الدم من الجانب
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 16 من أبواب الحيض من الوسائل .